فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 68

القول الأول: المقدم قول الدائن وله حبسه حتى يبرأ من الدين أو يثبت إعساره أو يأذن الدائن في إخراجه.

وهذا مذهب الحنفية في المعتمد عندهم [1] وهو وجه مقابل الأصح عند الشافعية [2] ، ومقابل الصحيح عند الحنابلة [3] .

التعليل: لأن التزامه بذلك دليل القدرة على الأداء، إذ العاقل لا يلتزم ما لا قدرة له عليه.

القول الثاني: يقدم قول المدين بيمينه، فإذا حلف أنه معسر أخلي سبيله ولم يحبس إلا أن يثبت الدائن أنه موسر.

وهو رواية عند الحنفية [4] ووجه هو الأصح عند الشافعية [5] والصحيح عند الحنابلة [6] واختاره ابن القيم [7] .

(1) رد المحتار 5/ 380، وقد يخالفون في بعض الصور كما في عوض الخلع مثلًا.

(2) مغني المحتاج 2/ 155.

(3) الإنصاف 13/ 243 علمًا بأن الحنابلة لم يفرقوا بين هذه الصورة والصورة التي تليها وهي فيما لو لزمه الدين بغير اختياره.

(4) شرح فتح القدير 6/ 377.

(5) مغني المحتاج 2/ 155.

(6) الإنصاف 13/ 242، واشترط الشافعية والحنابلة ألا يكون قد أقر بالملاءة قبل ذلك.

(7) الطرق الحكمية ص 72

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت