فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 404

النصوص من كتب الفقه المختلفة، فمن كتب الحنفية ما يدل على قولهم بأنه لا بأس من إزالة شعر الوجه، وأن هذا مستحب، فمما جاء في رد المحتار على الدر المختار: إذانبتللمرأةلحيةأوشواربفلاتحرمإزالتهبلتستحب. [1]

وجاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لابأسبأنيأخذالحاجبينوشعروجهه، مالميشبهالمخنث. [2]

وقد نصت كتب المالكية على وجوب إزالة الشعر من الوجه، وأن في إزالته جمال للمرأة، فقد جاء في الفواكه الدوانيعلىرسالةابنأبيزيدالقيرواني: وأماالنساءفيجبعليهنإزالةمافيإزالتهجماللهاولوشعراللحيةإننبتلهالحيةوإبقاءمافيبقائهجمال، فيحرمعليهاحلقشعررأسها، ولذلكيتعينفيحقهاالتقصيرعندتحللهامنإحرامها. [3]

ورأيالشافعيةاستحباب إزالة ما ينبت في وجه المرأة من شعر، فقد جاء في الفقه المنهجيعلىمذهبالإمامالشافعيرحمهاللهتعالى: يستثنى من تحريم النمص، إزالة ما نبت في وجه المرأة، من لحية، وشارب، فلا يحرم إزالتهما، بل يستحب، لأن النهي إنما هو لما في الحواجب. [4]

وبمثل هذا قال الحنابلة حيث جاء في مطالب أولي النهى: ولهاأي: المرأة (حلقوجهوحفه) نصًا، والمحرمإنماهونتفشعروجهها،

(1) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، مصدر سابق، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس، ج 6، ص 373.

(2) ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، مصدر سابق، فصل خصي البهائم، ج 8، ص 233.

(3) شهاب الدين، الفواكه الدواني علىرسالةابنأبيزيدالقيرواني، مصدر سابق، باب في الفطرة والختان، ج 2، ص 306.

(4) مصطفى الخن، الفقه المنهجيعلىمذهبالإمامالشافعيرحمهاللهتعالى، مصدر سابق، دليل تحريم الوشم والنمص، ج 3، ص 102.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت