النصوص من كتب الفقه المختلفة، فمن كتب الحنفية ما يدل على قولهم بأنه لا بأس من إزالة شعر الوجه، وأن هذا مستحب، فمما جاء في رد المحتار على الدر المختار: إذانبتللمرأةلحيةأوشواربفلاتحرمإزالتهبلتستحب. [1]
وجاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لابأسبأنيأخذالحاجبينوشعروجهه، مالميشبهالمخنث. [2]
وقد نصت كتب المالكية على وجوب إزالة الشعر من الوجه، وأن في إزالته جمال للمرأة، فقد جاء في الفواكه الدوانيعلىرسالةابنأبيزيدالقيرواني: وأماالنساءفيجبعليهنإزالةمافيإزالتهجماللهاولوشعراللحيةإننبتلهالحيةوإبقاءمافيبقائهجمال، فيحرمعليهاحلقشعررأسها، ولذلكيتعينفيحقهاالتقصيرعندتحللهامنإحرامها. [3]
ورأيالشافعيةاستحباب إزالة ما ينبت في وجه المرأة من شعر، فقد جاء في الفقه المنهجيعلىمذهبالإمامالشافعيرحمهاللهتعالى: يستثنى من تحريم النمص، إزالة ما نبت في وجه المرأة، من لحية، وشارب، فلا يحرم إزالتهما، بل يستحب، لأن النهي إنما هو لما في الحواجب. [4]
وبمثل هذا قال الحنابلة حيث جاء في مطالب أولي النهى: ولهاأي: المرأة (حلقوجهوحفه) نصًا، والمحرمإنماهونتفشعروجهها،
(1) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، مصدر سابق، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس، ج 6، ص 373.
(2) ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، مصدر سابق، فصل خصي البهائم، ج 8، ص 233.
(3) شهاب الدين، الفواكه الدواني علىرسالةابنأبيزيدالقيرواني، مصدر سابق، باب في الفطرة والختان، ج 2، ص 306.
(4) مصطفى الخن، الفقه المنهجيعلىمذهبالإمامالشافعيرحمهاللهتعالى، مصدر سابق، دليل تحريم الوشم والنمص، ج 3، ص 102.