وقال الشيخ عبد الكريم الخضير - حفظه الله -التشقيروتغييرلونالشعرإنكانهذاالتغييرإلىلسوادفهولايجوز، لأنالنص (( وجنبوهالسواد ) )يشملوالمحظورفيالرجالمحظورفيالنساء، التشقيرأيضًا، تشقيرالحواجببلونالبشرة، بحيثإذارآهاالرائيقال: إنهانامصة، هذاأيضًالايجوز، أماالتشقيربغيرهمامنالألوانإذاسلممنالتشبهبالكفاروالفجارفالأمرفيهسعة. [1]
وجاء في فتاوى المرأة: أرىأنهذهالأصباغ، وتغييرالألوانلشعرالحواجبلاتجوز، فقدلعنالنبيصلىللهعليهوسلمالنامصاتوالمتنمصاتوالمغيراتلخلقاللهالحديث، وقدجعلاللهمنحكمتهمنوجودالاختلاففيها، فمنهاكثيفومنهاخفيف، ومنهاالطويلومنهاالقصيروذلكممايحصلبهالتمييزبينالناس، ومعرفةكلإنسانبمايخصهويعرفبه، فعلىهذالايجوزالصبغلأنهمنتغييرخلقاللهتعالى. [2]
والذي يتضح لديعدم جواز التشقير لأن فيه تشبه بفعل النمص، وتشبه بالكافرات، كما أنه يشمل على تعارض واضح بينه وبين لبس النقاب عن طريق إظهار العينين عند الخروج، ولأن فيه إساءة ظن بها لمن ينظر إليها، فيظن أنها نامصة، فضلا عما يشوبه من تحايل ظاهر والله أعلم.
المبحث الرابع
إزالة شعر أماكن العورة
(1) دروس الشيخ عبد الكريم الخضير، دروس مفرغه من موقع الشيخ، ج 6، ص 16.
(2) الجبرين، عبدالله الجبرين، فتاوىلمرأة، جمعخالدالجريسي، ص 134).
موقع الإسلام سؤال وجواب، تشقير الحواجب، ج 5،ص 7644. http: //www. islamqa. com