وجاء في فتاوى واستشارات الإسلام اليوم: تشقيرالحواجبجائزفيمايظهرليلأنالأصلفيالأشياءالإباحة، ولاينتقلعنهذاالأصلإلابدليلصحيحوتعليلصريحقوييوجبالانتقالمنهذاالأصل، ولمأجدعندمنحرَّمالتشقيردليلًايصحالتعويلعليه في التحريم. [1]
واستند هؤلاء المجوزين بتشقير الحاجبين على ما يأتي:
أ أن التشقير مغاير للنمص، هو عبارة عن تلوين لبعض الحاجب والنمص إزالة لبعض الشعر.
ب أن التشقير ليس فيه تغيير لخلق الله لأن خلقة الله باقية لم تتغير.
ت أن وجود الضرر في التشقير احتمال وليس غالبا وكبيرا.
ث أن اعتبار التشبه بالكافرات مرتبط بالقصد.
الرأي الثاني: ويرى تحريم تشقير الحاجبين وممن قال به اللجنة الدائمة والشيخ عبدالله ابن جبرين و الشيخ عبد الكريم الخضير.
فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: تشقيرأعلىلحاجبينوأسفلهالاتجوز، لمافيذلكمنتغييرخلقاللهسبحانه، ولمشابهتهللنمصالمحرمشرعا، حيثإنهفيمعناه، ويزدادالأمرحرمةإذاكانذلكالفعلتقليداوتشبهابالكفار، أوكانفياستعمالهضررعلىلجسمأوالشعر، لقولاللهتعالى: چہہہہھھھھےےچ [2] وقولهصلىللهعليهوسلم:"لاضررولاضرار" [3] .
(1) فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، موقعالإسلاماليوم، تشقير الحواجب، ج 12، ص 259. المجيبساميابنعبدالعزيزالماجد. http://www.islamtoday.net
عضوهيئةالتدريسبجامعةالإماممحمدبنسعودالإسلامية.
(2) سورة البقرة، آية 195.
(3) فتاوى اللجنة الدائمة 1، اللجنةالدائمةللبحوثالعلميةوالإفتاء، تشقير الحاجبين من النساء، ج 24، ص 103، فتوىرقم (21778) .