فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 404

وجاء في فتاوى واستشارات الإسلام اليوم: تشقيرالحواجبجائزفيمايظهرليلأنالأصلفيالأشياءالإباحة، ولاينتقلعنهذاالأصلإلابدليلصحيحوتعليلصريحقوييوجبالانتقالمنهذاالأصل، ولمأجدعندمنحرَّمالتشقيردليلًايصحالتعويلعليه في التحريم. [1]

واستند هؤلاء المجوزين بتشقير الحاجبين على ما يأتي:

أ أن التشقير مغاير للنمص، هو عبارة عن تلوين لبعض الحاجب والنمص إزالة لبعض الشعر.

ب أن التشقير ليس فيه تغيير لخلق الله لأن خلقة الله باقية لم تتغير.

ت أن وجود الضرر في التشقير احتمال وليس غالبا وكبيرا.

ث أن اعتبار التشبه بالكافرات مرتبط بالقصد.

الرأي الثاني: ويرى تحريم تشقير الحاجبين وممن قال به اللجنة الدائمة والشيخ عبدالله ابن جبرين و الشيخ عبد الكريم الخضير.

فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: تشقيرأعلىلحاجبينوأسفلهالاتجوز، لمافيذلكمنتغييرخلقاللهسبحانه، ولمشابهتهللنمصالمحرمشرعا، حيثإنهفيمعناه، ويزدادالأمرحرمةإذاكانذلكالفعلتقليداوتشبهابالكفار، أوكانفياستعمالهضررعلىلجسمأوالشعر، لقولاللهتعالى: چہہہہھھھھےےچ [2] وقولهصلىللهعليهوسلم:"لاضررولاضرار" [3] .

(1) فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، موقعالإسلاماليوم، تشقير الحواجب، ج 12، ص 259. المجيبساميابنعبدالعزيزالماجد. http://www.islamtoday.net

عضوهيئةالتدريسبجامعةالإماممحمدبنسعودالإسلامية.

(2) سورة البقرة، آية 195.

(3) فتاوى اللجنة الدائمة 1، اللجنةالدائمةللبحوثالعلميةوالإفتاء، تشقير الحاجبين من النساء، ج 24، ص 103، فتوىرقم (21778) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت