فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 404

يعلم أنه لا يجوز أن تمكن المرأة طبيب التجميل من رؤية يديها أورجليها، ونحو ذلك من جسدها، لمجرد إزالة الشعر، بل تقوم به طبيبة، وإلا عدلت للطرقالتقليدية، كما لا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها للطبيبة في عيادات التجميل، أوالعاملات في الصالونات النسائية، لإزالة الشعر، وذلك لأن كشف العورة أمام الآخرينمحرم لغير الزوج، فإن كان الشخص عاجزًا عن إزالة شعر السوأة بأي طريقة، لمرض، أوكبر، جاز الاستعانة بغيره وفق قواعد الضرورة، هذا ويراعى أنالأصلفيأحكاماللباسوالزينة، سواءكانفيالبدنأوفيالثيابأوالمكانإنماهوالحلوالإباحة. وذلكعملًابعمومالأدلةالتيتحملمنَّةاللهتعالىعلىعبادهفيماخلقلهموأنعمبهعليهملينتفعوابهفيحياتهمالدنيالباسًاوتزينًاواستعمالًاوتنعمًا.

المبحث الخامس: التصوير

التصوير لغة: نقش صورة الأشياء، أو الأشخاص على لوح أو حائط و نحوهما بالقلم ونحوه، أو بالة التصوير، فقد جاء في المعجم الوسيط: التصوير: نقش صورة الأشياء أو الأشخاص على لوح أو حائط، أو نحوهما بالقلم أو بالفرجون أو بآلة التصوير و (التصوير الشمسي) أخذ صورة الأشياء بالمصورة الشمسية. [1]

والتصوير اصطلاحا: هو تكوين صوره أو شكل للشيء محل التصوير، ففي القاموس الفقهي: تصورالشيء: تكونتلهصورة، وشكل. [2]

هذا والتصوير الواقع اليوم لم يكن موجودًا زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليُعطى حكمًا شرعيًا بنص من الكتاب أو السنة، وإنما حدث بعد ذلك بزمن طويل، لذلك اختلفت آراء الفقهاء في جوازه من عدمه، وذلك

(1) إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط، مصدر سابق، مادة (صور) ، ج 1، ص 528.

(2) أبو حبيب، القاموس الفقهي، مصدر سابق، حرف الصاد، ج 1، ص 217 - 218.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت