قائهجمال، فيحرمعليهاحلقشعررأسها، ولذلكيتعينفيحقهاالتقصيرعندتحللهامنإحرامها. [1]
جاء في الثمر الدانيشرحرسالةابنأبيزيدالقيرواني: ولابأسبحلاقغيرها"أيالعانة"منشعرالجسد"كشعراليدينوالرجلينوشعرحلقةالدبر، وظاهرهالإباحةفيحقالرجالوأماالنساءفحلقذلكمنهنواجبلأنفيتركهبهنمثلة. [2] فعلى ذلك يجوز للمرأة إزالة الشعر بأي طريقة من حلق و نتف أو بالليزر إذا لم يكن به ضرر على أن تبتعد عن المحرم من كشف العورة."
جاء في دروس الشيخ محمد المنجد: وأماأخذبقيةالشعرفإنالشعرالذيينبتفيمكانلاينبتفيهعادةللمرأة، كالشاربواللحيةفيجوزلهاأخذهعلىلراجحمنأقوالأهلالعلم، وأماشعراليدينوالرجلينمثلًافإنهمسكوتعنهفيجوزلهاأخذهأيضًا، لكنلايجوزأنيطلععلىعورةالمرأةلاالكوافيرةالكافرةولاالكوافيرةغيرالكافرة، كمايفعلبعضهنمنإزالةالشعورمنمناطقلايجوزإلاللزوجالاطلاععليها. [3]
والذي يتبين لديبعد عرض مسألة إزالة الشعر من الجسد هو الجواز ولكن بشروط: أولها: أن تخلومن الأضرار الصحية، ولكي يتحقق ذلك لابد وأن يكون الشعر المقصود إزالته مماأذن بإزالته شرعًا، كشعر العانة، والإبط، أو سكت عنه، كشعر اليدينوالرجلين، فإن كان محرمًا في الأصل، فإن تحريمه لا يتغير إذا كانت الإزالة بهذهالوسائل، ثانيها: ألاّ يترتب عليها كشف للعورة، أو اطلاع ومباشرة رجل لجسد امرأة، لغيرضرورة، ومنه
(1) النفراوي، الفواكه الدوانيعلىرسالةابنأبيزيدالقيرواني، مصدر سابق، باب في الفطرة والختان وحلق الشعر، ج 2، ص 306.
(2) الآبي، الثمر الدانيشرحرسالةابنأبيزيدالقيرواني، مصدر سابق، باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس، ج 1، ص 682.
(3) المنجد، دروس الشيخ محمد المنجد، حكم الوشم، ج 315، ص 5.