فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 46

إجارة الأرض السكنية صدرت منشورات لتخدم ذات العلاقة منها:-

المنشور الأول: صدر من مصلحة الأراضي بولاية الخرطوم تحت عنوان: (تحديد الأحكار للمناطق السكنية/ الصناعية/ التجارية) فقد جاء في مقدمة هذا المنشور ما يفيد حسب أحكام لائحة التصرف في الأراضي الحكومية لسنة 1947 م أن مدة إيجار الأرض الحكومية المذكورة أعلاه بالنسبة للدرجة الأولى: مدة الإيجار (50 سنة) تعدل إلى (30 سنة) بدلًا عن (50 سنة) ، والدرجة الثانية تعدل إلى (20 سنة) بدلًا عن (30 سنة) والدرجة الثالثة تعدل إلى (10 سنة) بدلًا عن (20 سنة) . فتناول المنشور الوضع القانوني للمستأجر بعد انتهاء المدة القصوى لعقد الإجارة بتقريره أنه ليس للطرف الأول أي التزام قانوني مع المستأجر، ولكن عليه أن يبقى في موضعه ويجدد العقد تلقائيًا سنة بسنة كرخصة حسب نص المادة (18) من لائحة التصرف في أراضي المدن لسنة 1947 م إلى أن يلغى العقد بإخطار أحد الطرفين (الحكومة أو المستأجر) [1] . فالملاحظة الأولى على ما جاء في هذا المنشور أنه أطلق على عقد إيجار الأرض السكنية اسمًًا أخر وهو (الأحكار) ، والملاحظة الثانية أن المنشور يؤكد على تسمية الطرف الأول (بالحكومة) وليس (المؤجر) ، والملاحظة الثالثة يقرر هذا المنشور عدم التزام الطرف الأول للطرف الثاني بأي حق بعد انتهاء المدة القصوى لعقد الإجارة.

(1) وزارة الإسكان والمرافق العامة، مصلحة الأراضي، منشور تجديد الأحكام الأول، ص:1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت