فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 46

-بناء- سكنية) بدفع بدل الأجرة للطرف الأول (الحكومة) من ماله المملوك له فليس للزوجة ملكية فيه، فالعمل بالمنشور يجعل ملكية نصف مال الزوج ملكًا للزوجة بقرار من الجهاز التنفيذي (وزير الإسكان) وليس بأمر قضائي ومن المعلوم في حالة عجز الزوج عن القيام بواجب الإنفاق على الزوجة فإن الجهة المختصة التي تلزمه بهذا الواجب (محاكم الأحوال الشخصية) ، وقد بينت المادة (65) من قانون الأحوال الشخصية أن الإنفاق على الزوجة يشمل الطعام والكسوة والسكن وكل ما بعد من مقومات الحياة حسب العرف. فهذه النفقات واجبة للزوجة على الزوج ولكن قد تسقط عنه إذا قامت الزوجة بالإخلال بأحد الشروط الآتية وفقًا لأحكام المادة (65) [1] :-

(1) إذا تركت بيت الزوجية بدون عذر.

(2) إذا منعت الزوج من دخول بيت الزوجية بدون عذر شرعي.

(3) إذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر.

فهل الطرف الأول (الحكومة) قرر في المنشور من الأحكام ما يضمن عدم وقوع مثل هذه المخالفات التي يتعرض لها الطرف الثاني المستأجر من جانب زوجته؟. فالإجابة لا يوجد نص في عقد إجارة الأرض السكنية ولا في المنشور الوزاري ما يلزم الزوجة بتلك الشروط وعدم الإخلال بها مقابل ملكيتها لنصف قطعة الأرض بقرار من وزير الإسكان.

(1) المادة 65، قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991 م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت