الصفحة 20 من 34

المبحث الثالث

حق الارتفاق الجوي والبحري

المطلب الأول

حق الارتفاق الجوي

إن إنشاء المطار يرتب حقوقا خاصة تقتضيها سلامة الملاحة الجوية وضمان حسن أداء الأجهزة والمنشات الموجودة في المطار. وتسمي هذه الحقوق الخاصة, بحقوق الارتفاق الجوية الخاصة, وتستدعي هذه الحقوق (بأن يحاط المطار بسياج من مناطق الأمان حتي تتمكن الطائرات من التحليق علي ارتفاع منخفض والدوران ول المطار وهو الأمر الذي تستلزمه عمليات الهبوط والإقلاع, ويكون ذلك عن طريق إيجاد منطقة خاليه من العوائق والموانع سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان.

وهذه المناطق هي ما تعرفه التشريعات بالارتفاقات الجوية والتي أخذت بها ايضا اتفاقية شيكاغو, ولو أن هذه الحقوق تمثل قيدا علي حقوق الملكية الفردية علي سطح الأرض, لكنه يهون من اجل تأمين وسلامة مرفق النقل الجوي وان هذه الاتفاقية قسمت هذا السياج الأمني للمطار إلى ثلاثة مناطق علي النحو التالي:

المنطقة الأولي:

وهي الملاصقة للمطار مباشرة, وتسمي بمنطقة الأمان حيث يمنع إقامة أي بناء أو غرس أو أي عقبة مهما كان نوعها.

المنطقة الثانية:

وهي التي تحظر إقامة أي بناء فيها أو أي عائق أو تغيير في طبيعة القائم, الا بموجب ترخيص من سلطات الطيران المدني.

المنطقة الثالثة:

وتسمي بمنطقة ارتفاق أنوار الملاحة الجزية أو اتصالاتها اللاسلكية, فلا يجوز وضع أنوار تبهر النظر فتحجب إشارات وأنوار المطار.

ولسلطات الطيران المدني إزالة أو تعديل جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية, كما لها فرض القيود اللازمة علي المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو أي مادة من شأنها ان تؤثر علي الرؤية في جوار المطارات أو علي تأمين سلامة الملاحة الجوية.

ولها أن توجه كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهر بائية أو منشات مدنية ثابتة أو متحركة, من شأنها ان تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت