الصفحة 24 من 40

تعريفه: يطلق لفظ الزواج في اللغة ويراد به عدة معان:

1 -الاقتران: «أي اقتران الشيء بالشيء وارتباطه به» [تاج العروس] القاموس المحيط. «فكل شيئين مقترنين شكلين كانا أو نقيضين فهما زوجان» لسان العرب. ومنه قوله تعالى: {كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ} (الدخان: 54) وكذلك قوله سبحانه: {وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ} (التكوير: 7) .

2 -التماثل والتناظر: يقال عندي من هذا أزواج: أي أمثال, وكذلك زوجان من الخفاف أي كل واحد منهما نظير صاحبه, وقيل للرجل والمرأة زوجان لأنهما قد تناسبا بعقد النكاح. وفي هذا المعنى يقول المولى تعالى: {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ} (الصافات: 22) (تاج العروس) .

3 -النكاح: ومنه قوله تعالى: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا} (الأحزاب: 37) . وقول المصطفى - صلى الله عليه وسلم: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» . وتقول العرب: «تزوج في بني فلان: أي نكح فيهم» .

المقصود بالزواج: عقد النكاح (فتح الباري) ، وقد عرفه الفقهاء بتعريفات عدة مضمونها حل استمتاع الرجل بالمرأة.

(أ) تعريف الأحناف: قال ابن الهمام - رحمه الله: «عقد وضع تلمك المتعة بالأنثى قصدًا» فتح القدير 3/ 99.

(ب) تعريف المالكية: «عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم» بلغة السالك 1/ 374.

(ج) تعريف الشافعية: «عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج» (مغني المحتاج 6/ 123) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت