فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 174

بالنظر فيما سبق يظهر رجحان القول الأول؛ لأن الأصل في غسل الميت التعبد، ولأن في هذا القول احتياطًا وإبراء للذمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت