فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 174

حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات. وكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. [1] والكراهة في نصوص الكتاب والسنة تطلق على المحرّم، بخلاف الكراهة التي اصطلح عليها الفقهاء. [2]

الدليل الثالث:

لما فيه من التشبه بالمجوس.

بل يعدّ من الكبائر بناء على أن الكبيرة كل ذنب صدر بلعن، أو وعيد، أو غضب. [3]

واختلفوا في إيقاد النار على القبور إن لم يكن على سبيل التعظيم لها، على قولين:

القول الأول: يحرم إيقاد النار على القبور. وهذا قول الحنفية، [4] والمالكية، [5] والحنابلة. [6]

القول الثاني: يكره إيقاد النار على القبور. وهذا قول الشافعية. [7]

الأدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:

الدليل الأول:

حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال: {لعن رسول الله ¢ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج} [8]

(1) سبق تخريجه. انظر: ص 52. من هذا البحث.

(2) انظر: إعلام الموقعين 1/ 39 - 43.

(3) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/ 362.

(4) انظر: بريقة محمودية 4/ 197. زيارة القبور للبركوي ص 6. وجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 2/ 642.

(5) انظر: حاشية الدسوقي 2/ 171. المدخل 3/ 273.

(6) كشاف القناع 2/ 141. شرح منتهى الإرادات 1/ 375.

(7) الحاوي الكبير 3/ 69. المجموع 5/ 275.

(8) سبق تخريجه. انظر: ص 114. من هذا البحث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت