فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 174

الدليل الأول:

قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [1]

وجه الاستدلال:

أن من لم يستطع تسخين الماء البارد في الوقت، فهو في حكم من لم يجد الماء، فيباح له التيمم. [2]

الدليل الثاني:

أن التيمم إنما شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت، فيتيمم عند خوف فوته. [3]

استدل أصحاب القول الثاني:

بأن القدرة على استعمال الماء حاصلة بعد تسخينه. فلا يباح التيمم حينئذ؛ لأن الاشتغال بتحصيل شرط الصلاة، يبيح تأخيرها عن وقتها. [4]

وأجيب عنه:

بأن هذا تعليل ضعيف؛ لأن المسلم مأمور أن يصلي في الوقت بحسب الإمكان. [5]

استدل أصحاب القول الثالث:

بأن في هذا القول، خروجًا من العهدة بيقين. [6]

وأجيب عنه:

(1) سورة المائدة. من الآية (6)

(2) انظر: المحلى 1/ 360.

(3) انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 1/ 283.

(4) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 21/ 472.

(5) المرجع السابق.

(6) انظر: رد المحتار 1/ 246.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت