فهرس الكتاب
الدليل الأول:
قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [1]
وجه الاستدلال:
أن من لم يستطع تسخين الماء البارد في الوقت، فهو في حكم من لم يجد الماء، فيباح له التيمم. [2]
الدليل الثاني:
أن التيمم إنما شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت، فيتيمم عند خوف فوته. [3]
استدل أصحاب القول الثاني:
بأن القدرة على استعمال الماء حاصلة بعد تسخينه. فلا يباح التيمم حينئذ؛ لأن الاشتغال بتحصيل شرط الصلاة، يبيح تأخيرها عن وقتها. [4]
وأجيب عنه:
بأن هذا تعليل ضعيف؛ لأن المسلم مأمور أن يصلي في الوقت بحسب الإمكان. [5]
استدل أصحاب القول الثالث:
بأن في هذا القول، خروجًا من العهدة بيقين. [6]
وأجيب عنه:
(1) سورة المائدة. من الآية (6)
(2) انظر: المحلى 1/ 360.
(3) انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 1/ 283.
(4) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 21/ 472.
(5) المرجع السابق.
(6) انظر: رد المحتار 1/ 246.