فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 174

ثانيًا: قياس المصحف على المسلم. فإنه مكرّم وإذا مات فإكرامه التعجيل بدفنه. وكذلك المصحف له حق التكريم، فليس في دفنه إهانة له. بل ذلك إكرام له من الامتهان. [1]

-الغسل. وقد اختاره بعض الحنفية، [2] والحنابلة. [3]

ويستدل له:

برواية {أن تمحى أو تحرق} وقول عثمان - رضي الله عنه: {ومحوت ما عندي فامحوا ما عندكم} [4]

قال ابن حجر في فتح الباري: [5] "والمحو أعم من أن يكون بالغسل أو التحريق .... وقد جزم"

عياض [6] بأنهم غسلوها بالماء ثم أحرقوها""

وهذا ما اختاره ابن حجر [7] حيث قال:"وأما الآن فالغسل أولى"

-التمزيق.

ويستدل له:

برواية {أن يخرق} بالخاء المعجمة.

(1) انظر: رد المحتار 1/ 177. و 6/ 422. مجموع فتاوى ابن تيمية 12/ 599.

(2) انظر: رد المحتار 1/ 177.

(3) انظر: مطالب أولي النهى 1/ 159 - 160.

(4) فتح الباري 9/ 25.

(6) عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي ثم السبتي المالكي، كنيته أبو الفضل، ولد في سنة 476 هـ. جلس

للمناظرة. وولي القضاء. وله تصانيف عديدة منها:"الشفا في شرف المصطفى"،"ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك"،"مشارق الأنوار في اقتفاء صحيح الآثار"،"الإكمال في شرح صحيح مسلم"وغيرها. توفي في رمضان وقيل جمادى الآخرة سنة 544 هـ. '. انظر: سير أعلام النبلاء 20/ 212 - 219. وفيات الأعيان 3/ 483 - 485. الديباج المذهب في أعيان المذهب. رقم (351) ص 270.

(7) فتح الباري 9/ 25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت