فهرس الكتاب
ويتفرع عن تلك المسألة:
حكم دخان النجاسة، وبخارها، ورمادها، من حيث الطهارة والنجاسة.
فمن يرى طهارة النجاسة إذا أحرقت بالنار، قال بطهارة دخانها، وبخارها، ورمادها. وهو الراجح، كما سبق.
ومن يرى عدم طهارة النجاسة إذا أحرقت بالنار، قال بنجاسة دخانها، وبخارها، ورمادها. لكن يعفى عن يسيره، وهذا قول عند الشافعية، [1] وقول الحنابلة. [2]
(1) انظر: مغني المحتاج 1/ 236. وفي قول عند الشافعية لا يعفى عن يسيره، لكن القول بالعفو أولى؛ لأن اليسير لا حكم له ويصعب التحرز منه. انظر: المجموع شرح المهذب 2/ 597.
(2) انظر: كشاف القناع 1/ 192.