فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 213

إلى القضاء.

رابعًا: إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال.

خامسًا:

أ - مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل، فإن الأصل أن المباشر [1] ضامن ولو لم يكن متعديًا، وأما المتسبب [2] فلا يضمن إلا إذا كان متعديًا أو مفرطًا.

ب - إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب إلا إذا كان المتسبب متعديًا والمباشر غير متعد.

ج - إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر، فعلى كل واحد من المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما فالتبعة عليهما على السواء [3] .

(1) المباشر، هو فاعل الفعل، بدون واسطة، أنظر موسوعة القواعد الفقهية للبورنو.

(2) المتسبب هو من حدث منه الفعل من غير مباشرة له، انظر: موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو.

(3) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع 8 ج 2 ص 371.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت