فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 213

المبحث الحادي عشر

سرقة العلامات التجارية

العلامات التجارية:

هي الأسماء المتخذه شكلا مميزا، والكلمات، والإمضاءات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز وعنوانات المحال، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أي مجموع منها يستخدم أو يراد به أن يستخدم، إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، من فحم وحديد محجر ومعادن، أو أية بضاعة، أو للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو أنواعها، أو مرتبتها، أو طريقة تحضيرها [1] .

فالتعدي على هذه العلامات بتقليدها أو تزويرها، لايجوز شرعا، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، بأن هذه الحقوق مصونة شرعا، ولا يجوز الاعتداء عليها.

فإذا قام شخص آخر بتقليد علامة تجارية من أجل ترويج بضاعته، فهل هناك عقوبة خاصة؟

هذه الجرائم التي تقع عليها لم يرد بشأنها عقوبات شرعية منصوص عليها، بالرغم من أنها تعتبر أخذ ثمرة جهد الغير وعصارة فكرة التي بذلها

(1) مجموعة الأنظمة السعودية 2/ 491، الوسيط في القانون المدني: (8 - 466) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت