فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 213

المبحث الأول

إعادة ما قطع بحد

لقد سبق لنا الكلام على مسألة إعادة ما قطع في قصاص [1] ، والبحث في هذه المسألة كالبحث في مسألة إعادة ما قطع في قصاص، من حيث أدلة الأقوال، والمتصور قطعه في الحدود، هو الأيدي والأرجل، كما في السرقة والحرابة، وقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على الأقوال التالية، وإليك بيانها:

القول الأول:

لا يجوز شرعا إعادة ما قطع بحد، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء في السعودية [2] ، وقرار المجمع الفقه الإسلامي في جدة [3] ، وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية [4] ، وهو اختيار الشيخ محمد العثيمين [5] ـ رحمه الله ـ

(1) انظر: ص 31.

(2) انظر: ص 31.

(3) انظر: ص 31.

(4) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 22/ 220.

(5) شرح ابن عثيمين لحد السرقة من بلوغ المرام"مخطوط ولم يطبع بعد"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت