فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 213

المبحث الثامن عشر

سرقة المال من صناديق المسجد

وهذه الصناديق من الحديد، وعادة ما توضع في المسجد، مثبتة بقوة على الجدار أو الباب، داخل المسجد، ولها فتحة صغيرة من أعلى لإدخال المال فيها، وتكون مغلقة بقفل، والغرض منها جمع التبرعات الخيرية للمسجد أو لجهة خيرية، فلو اعتدى عليها شخص فكسر الصندوق، وأخذ ما فيها، فهل فعله هذا يعتبر سرقة يقام عليه الحد أم لا؟

لا يجوز شرعا الإقدام على مثل هذا الفعل، لا سيما وأن المساجد بيوت الله ـ عز وجل ـ فلها حرمتها ومكانتها، ولكن هل يقام الحد على مرتكب هذا الجرم؟

ولمعرفة الجواب على هذا، لابد من التثبت من أمرين:

أحدهما: هل يعتبر وضع المال في هذا المكان حرز أم لا؟

الثاني: نوع المال المسروق.

فأما الأمر الأول: وهو وضع المال في الصندوق، وإغلاقه بقفل وكون المسجد مغلقًا، فإن هذا يعتبر حرزا له.

على أنه قد يقال: إنه لم تجر العادة بوضع المال في المسجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت