فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 213

وأما الأمر الثاني: وهو نوع المال، فينظر فيه، هل جمع للفقراء أم لصالح المسجد، فإن كان للفقراء اعترته شبهة السرقة من بيت المال، وجمهور أهل العلم أنه لا يقام عليه الحد [1] .

وإن كان المال جمع لصالح المسجد فيأخذ حكم سرقة آلات المسجد، وقد اختلف أهل العلم في سرقة ذلك على أقوال ثلاثة وسيأتي بيانها ـ إن شاء الله تعالى ـ في المبحث الآتي:

(1) المغني 12/ 461.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت