وأما الأمر الثاني: وهو نوع المال، فينظر فيه، هل جمع للفقراء أم لصالح المسجد، فإن كان للفقراء اعترته شبهة السرقة من بيت المال، وجمهور أهل العلم أنه لا يقام عليه الحد [1] .
وإن كان المال جمع لصالح المسجد فيأخذ حكم سرقة آلات المسجد، وقد اختلف أهل العلم في سرقة ذلك على أقوال ثلاثة وسيأتي بيانها ـ إن شاء الله تعالى ـ في المبحث الآتي:
(1) المغني 12/ 461.