فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 213

المبحث الثامن

سرقة الآثار

الآثار: إما أن تكون ثابتة كالمناطق والمباني وما شابه ذلك فلا يمكن سرقتها.

وإما أن تكون منقولة كالأواني والحلي والكتب وغيرها، فسرقتها والإعتداء عليها جريمة من الجرائم التي لا تجوز شرعا.

وعادة ما تكون هذه الآثار، محفوظة في أماكن تسمى المتاحف.

فإذا قام شخص بسرقة الآثار، فهل تعتبر هذه سرقة ويقام عليه حد السرقة، أم لا؟

وللإجابة على هذا، نقول: إن هذه الآثار لا تخلو من حالين:

الأولى: أن تكون مملوكة للدولة.

والحال الثانية: أن تكون مملوكة لشخص.

فإن كانت هذه الآثار مملوكة لشخص، وسرقت من مكان محرز، وتبلغ النصاب، فلا شك في أن هذه سرقة، فإذا اكتملت بقية شروط السرقة أقيم عليه الحد [1] ، قال سبحانه وتعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [2] .

(1) االمغني 12/ 415.

(2) سورة المائدة: الآية 38.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت