المبحث الحادي عشر
موت الراكب بسبب حادث سيارة
من غير تفريط من السائق
إذا كان سائق السيارة يتعاهد سيارته بالصيانة والحفظ ويسير بها في شارع عام ملتزما السرعة المقررة ومتبعا خط السير، حسب النظام، ثم طرأ عليها خلل مفاجئ فمات أحد الركاب، فلا ضمان عليه، لأنه أمين ولم يتعد أو يفرط، وهذا ما جاء في أبحاث هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية [1] ، وكذلك مجمع الفقه الإسلامي [2] وهو اختيار الشيخ السعدي ـ [3] ،والشيخ عبدالعزيز بن باز [4] والشيخ محمد بن عثيمين [5] ـ رحمهم الله تعالىـ.
وجاء في أبحاث هيئة كبار العلماء: إذا تعهد السائق سيارته قبل السير بها ثم طرأ عليها خلل مفاجئ، في جهاز من أجهزتها مع مراعاته النظام في سرعته وخط سيره وغلب على أمره فصدمت إنسانًا أو حيوانًا
(1) أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، 5/ 513.
(2) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي- جدة قرار رقم 71 صـ 162.
(3) الفتاوى السعدية ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي 7/ 406 ـ 407.
(4) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز، جمع د. محمد الشويعر،22/ 337
(5) مجلة العدل، العدد 3/ 12.