فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 213

المبحث الثاني عشر

انتحال الشخصية والاعتداء على الغير

إذا قام شخص بانتحال شخصية صاحب سلطة من رجال الأمن ولبس لباسهم ثم اعتدى على الآخرين بأخذ أموالهم أو الجناية عليهم بالنفس أو ما دونه أو انتهك حرماتهم واعتدى على أعراضهم أو أخذ بطاقة غيره ثم استغلها بالانتقال من مكان إلى آخر، فإن هذا العمل المشين والفعل القبيح، لا يجوز شرعا، وهو مما علم من الإسلام بالضرورة، وتدل عليه بجلاء نصوص الشريعة، وقواعدها وأصولها ويتجلى هذا في عدة مظاهر:

أولا: أنه يدخل في باب التزوير والتدليس.

ثانيا: أنه من الكذب والبهتان، وقال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [1] فهذا تقريع وتوبيخ من الله ـ تبارك وتعالى ـ لمن ارتكب هذا الفعل القبيح، واتصف بهذه الصفات [2] ، وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها، فإنه قد جمع عدة مفاسد تتمثل في:

1 ـ كسب الخطيئة والإثم.

(1) سورة النساء: الآية 112.

(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/ 410.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت