فهرس الكتاب
الصفحة 174 من 213
ولقد أجاب الشيخ محمد العثيمين ـ رحمه الله ـ بأن هذا ليس بسارق، أما كونه يجوز أو لا يجوز فإن الظاهر حسب عادة الناس وعرفهم أنه لا يجوز، والشرط العرفي كالشرط اللفظي، والمسألة بسيطة وهي أن يذهب ويستأذن منه [1] .
(1) الشرح الممتع على زاد المستقنع 6/ 217.
حجم الخط: