فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 213

وقد يتأول بعض الناس حديث:"المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار" [1] ، فيستبيح ذلك.

ويجاب عن ذلك: بأن هذا إذا لم يكن مملوكا لأحد ولم يختص به، فأما إذا ملكه الشخص وحازه، فلا يجوز الاعتداء عليه إلا بإذنه، لأنه دخل في ملكه.

قال الخطابي ـ رحمه الله ـ: وأما الماء إذا جمعه صاحبه في صهريج أو بركة أو خزنه في حب أو قراه في حوض ونحوه، فإن له أن يمنعه وهو شيء قد حازه على سبيل الاختصاص، لا يشركه فيه غيره [2] .

(1) أخرجه أبو داود في كتاب. البيوع، باب في منع الماء، برقم 3331،وأخرجه أحمد في المسند برقم 23082،وصححه شعيب الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند 38/ 174.

(2) مختصر سنن أبي داود ومعه معالم السنن للخطابي 5/ 122 ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت