إن الفقه هو العلم بالشيء والفهم له والفطنة [1] .
الفقه في الاصطلاح:
عند الأصوليين: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها الإجمالية [2] .
فقولنا"معرفة"ليشمل العلم والظن ,لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيًا ,وقد يكون ظنينًا , ولذلك لم نقل العلم.
وقولنا"العملية"احترازا من الأحكام العقدية فلا تدخل في اسم الفقه اصطلاحًا.
وقولنا"بأدلتها الإجمالية"ليخرج الفقه , لأن البحث فيه إنما يكون في الأدلة الفرعية [3] .
-وتعريف الفقه عند الفقهاء:
هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية [4] .
وقولنا"بأدلتها التفصيلية"ليخرج أصول الفقه , لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية.
(1) القاموس المحيط ص 1614 , مادة"فقه".
(2) روضة الناظر وجنة المناظر 1/ 59، شرح الكوكب المنير 1/ 41.
(3) الأصول من علم الأصول لإبن عثيميين ص 4.
(4) روضة الناظر 1/ 59، شرح الكوكب المنير 1/ 41, الشرح الممتع على زاد المستقنع 1/ 17.