فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 213

حق الحياة للمجتمع، وتوفير الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذًا للقصاص، إلا في الحالات التالية:

أ - أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع من الجاني.

ب - أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منه.

ثالثًا: يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ [1] .

(1) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع 6 ج 3 ص 2301 ـ 2302

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت