4)عند تخلف الطرف الثاني عن سداد التزاماته السنوية يحق للطرف الثاني تأجير حصته لتغطية المبالغ المستحقة عليه، ويستحق الطرف الثاني باقي الأجرة، بعد استقطاع أجرة خدمات السمسرة.
الحكم الفقهي: على اعتبار أن تكون هذه الالتزامات أجورا للصيانة يتفق على تقدير ها بين الطرفين، يجوز له حبس العين لاستيفاء الأجر عند الحنفية والمالكية وفي قول عن الشافعية، لأن لعمله أثرا في العين فله أن يحبس العين لاستيفاء الأجر.
5)لا يحق للطرف الثاني الانتفاع بالوحدة قبل سداد القيمة كاملة في حالة الشراء نقدا، أو قبل سداد الأقساط المستحقة في حالة الشراء بالتقسيط.
الحكم الفقهي: وجود أقساط مستحقة على المؤجر يجعل الإجارة فاسدة لكونها ابتداء دين بدين. والإجارة إذا كانت فاسدة فتفسخ. والتنجيز في"التايم شير"غير وارد إلا نادرا فقد يقع في السنة الأولى فقط، فيحقّ للمؤجّر حبس ما وقع عليه العقد حتّى يستوفي الأجرة عند الحنفيّة والمالكيّة وفي قول للشّافعيّة، لأنّ عمله ملكه، فجاز له حبسه، لأنّ المنافع في الإجارة كالمبيع في البيع. ولا يحقّ له ذلك في القول الآخر عند الشّافعيّة، وهو مذهب الحنابلة، لأنّه لم يرهن العين عنده.
6)عند عدم وفاء الطرف الأول بتوفير الوحدة المتفق عليها يوفر بديلا مماثلا أو أعلى بحسب توفر ذلك.
الحكم الفقهي: هذا الشرط جائز؛ فالإجارة واقعة في ذمة المؤجر، وإذا لم يمكنه توفير العين، فعليه توفير البديل.
7)وجود خيار لعدة أسابيع يمكن فيه للطرف الثاني عن الرجوع في التعاقد.
الحكم الفقهي: لا تكون الإجارة نافذة إلا بعد انتهاء مدة الخيار، فشرط نفاذ الإجارة خلوها من الخيار. واشتراط الخيار في الإجارة جائز عند كلّ من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة وقول للشّافعيّة في الإجارة على معيّن. أمّا