الإجارة في الذّمّة فقد منع الشّافعيّة خيار الشّرط فيها، كما منعوه في قول عندهم في الإجارة على معيّن.
8)المبنى قد يكون موجودا وقت العقد أو يكون تحت الإنشاء، أو ينشأ في المستقبل.
الحكم الفقهي: يجوز في الإجارة أن تكون المنفعة معينة أو موصوفة في الذمة.
9)وجود شرط استمرار العقد بعد وفاة الطرف الثاني وانتقاله ورثته.
الحكم الفقهي: لا ترد هنا مسألة انفساخ الإجارة بموت أحد العاقدين، فالمستأجر هنا قد استأجر لنفسه ولورثته من بعده. فهذا الشرط يجوز.
10)يتم فيه تحديد عدد المستفيدين في الوحدة السكنية.
الحكم الفقهي: تحديد عدد المستفيدين في الوحدة السكنية يعتبر من الأمور المتعلقة ببيان طريقة الانتفاع والغرض، و يرجع فيها إلى العرف والعادة.
11)الطرف الأول قد يكون غير مالك للمبنى، فقد يكون مستأجرا له أو مستثمرا لأجل طويل.
الحكم الفقهي: أجاز المالكية والشافعية ذلك، ووافقهم الإمام أحمد في أصح الأقوال عنده، ويجوز عند الحنفية إن أحدث المؤجر الثاني زيادة، ومعلوم أن الوحدات السكنية المخصصة للتايم شير تحول إلى فنادق.
12)احتكار الطرف الأول بما يلي ودون الرجوع للطرف الثاني:
أ- إصدار اللوائح والنظم والتعليمات الخاصة باستعمال العين، بما يتوافق مع خدمات السياحية. وعلى الطرف الثاني الالتزام باتباعها.
ب- إجراء كافة الاستبدالات والتجديدات والإضافات التي يراها على العين.
ج- إجراء كافة أعمال الصيانة والإصلاحات والتحسينات على الخدمات الراقية التي يوفرها الطرف الأول، وتشمل التزويد بالكهرباء والمياه والوقود، وتغيير الفرش والملايات وغيرها.