فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 62

الحكم الفقهي: يجوز ذلك؛ لأن هذه الأمور لازمة لإبقاء العين أو الوحدة صالحة للاستعمال.

13)لا يحق للطرف الثاني إجراء أي تعديلات أو تغييرات بالحصة، أو إفرازها.

الحكم الفقهي: ... هذا الشرط يوافق مقتضى العقد، فيحق للمؤجر أن يشترطه.

14)يتنازل الطرف الثاني عن حق الشفعة [1] بالنسبة لباقي الحصص.

الحكم الفقهي: ... لا يصح هذا التنازل، لأن الشفعة حق مجرد محض، لا يجوز إسقاطه إلا بعد وجوده.

15)في حالة عدول الطرف الثاني عن الشراء أو تعثر عن سداد باقي القيمة يتم خصم مبالغ تصل نسبتها إلى 45% من إجمالي ثمن الوحدة، ويعاد المبلغ المتبقى بعد إعادة بيع الوحدة في بعض الحالات، وفي بعضها ليس له استرجاع أي مبلغ.

الأحكام الفقهية:

أ- وجود أقساط مستحقة على المؤجر يجعل الإجارة فاسدة لكونها ابتداء دين بدين. (تم ذكر هذا سابقا) ، والإجارة إذا كانت فاسدة فتأخذ أحكام فسخ البيع والإجارة، كتوزيع للأجرة على الفترات المستفاد منها بحسب سعرها في فيما يجري عليه العرف.

ب- وفي حالات يمكننا القول بأن الإجارة لما كانت لازمة فلا يحق لأحد العاقدين العدول عنها بدون رضا الآخر، لذا اشتراط الطرف الأول بخصم مبالغ تصل إلى 45%، أو بعدم إعادة أي مبلغ لا إشكال فيه.

(1) - الشفعة: حق تملك العقار المبيع أو بعضه، ولو جبرا على المشتري، بما قام عليه من الثمن والمؤن. مأخوذة من الشفع، وهو الضم إلى الفرد؛ لأن الشفيع يضم ما شفع فيه إلى نصيبه. [معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، ص 207] . وذكر الفقهاء أن هناك حقوقا مجردة محضة لا تقبل الإسقاط، منها الحقوق التي لم تثبت بعد: كإسقاط الشريك حقه في الشفعة قبل البيع. [الفقه الإسلامي وأدلته، 4/ 16، 21] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت