1062 - حدثنا القعنبي عن سليمان بن بلال عن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن الخمس لمن هو فكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني عن الخمس لمن هو وإنا نقول هو لنا فأبى قومنا ذلك علينا
1063 - حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد قال كتب نجدة إلى ابن عباس اكتب إلي من ذوو القربى فكتب إليه كنا تزعم نحن بني هاشم فأبى علينا قومنا ذلك وقالوا قريش كلهم
1064 - حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد في قوله ( اعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى ) الأنفال 41 قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم وذو قرابته لا يأكلون من الصدقة شيئا لا تحل لهم فللنبي خمس الخمس ولذي قرابته خمس الخمس ولليتامى مثل ذلك وللمساكين مثل ذلك ولابن السبيل مثل ذلك
1065 - حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الحكم بن ظهير عن السدي قال حدثنا أبو مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الفيء على خمسة يضربها لمن أصاب الفيء للفارس ثلاثة أسهم والراجل سهم ويقسم الباقي على ستة فسهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى قرابة رسول الله مع سهمهم في المسلمين ومع سهم النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين وسهم لليتامى يتامى الناس ليس ليتامى بني هاشم