فهرس الكتاب

الصفحة 2182 من 4397

من سلف في شيء فلا يبعه حتى يقبضه ولا يصرفه إلى غيره

9091 - أبو بدر (د) (1) ثنا زياد بن خيثمة، عن سعد الطائي، عن عطية، عن أبي سعيد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره"عطية واه. والعمدة على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى.

9092 - أبو عوانة، عن حصين، عن محمد بن زيد بن خليدة قال:"سألت ابن عمر عن السلف قلت: إنا نسلف فنقول إن أعطينا برًا فبكذا وإن أعطينا تمرًا فبكذا، قال أسلم: في كل صنف ورقًا معلومة فإن أعطاكم وإلا فخذ رأس مالك ولا ترده في سلعة أخرى".

9093 - سليمان بن بلال، حدثني الضحاك بن عثمان، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة"أنه دخل على مروان وهو بالمدينة وكان مروان قد أحل بيع الصكوك التي بالآجال قبل أن يستوفى، فقال له أبو هريرة: أحللت الربا! بيع الطعام قبل أن يستوفى أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه. فرد مروان ذلك البيع".

9094 - عبد الله بن الحارث (م) (2) نا الضحاك بسنده؛ عن أبي هريرة"أنه قال لمروان: أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله عن بيع الطعام قبل أن يستوفى فخطب مروان ونهى عن بيعها؟ ! قال سليمان: فرأيت الحرس يأخذونها من أيدي الناس".

كيفية كيل المسلف فيه

9095 - إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن محمد بن عباد بن جعفر"أن ابن عير ابتاع شيئًا فحثى له في المكيال، فقال ابن عمر: أرسل يدك ولا تمسك على رأسه؛ فإنما لي ما أخذ المكيال".

9096 - مسلم الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء أنه قال:"لا دق ولا [رذم] (3) ولا زلزلة".

قلت: قوله تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} (4) فيه كفارة.

(1) أبو داود (3/ 276 رقم 3468) .

وأخرجه ابن ماجه (2/ 766 رقم 2283) . من طريق شجاع بن الوليد عن زياد به.

(2) مسلم (3/ 1162 رقم 1528) .

(3) في"الأصل"ردم - بالدال المهملة، وهو تصحيف، والمثبت من:"هـ"والرذم بالذال المعجمة هو أن يملأ المكيال حتى يجاوز رأسه، النهاية (2/ 217) .

(4) المطففين: 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت