استخلاف المعسر
9178 - جرير بن حازم (م) (1) ، عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدِ الله بن أبي قَتَادة، عن أبيه أنَّه كان يطلب رجلًا بحق فاختفى منه قال: ما حملك على هذا؟ قال: العسرة. فاستحلفه على ذلك فحلف بصكه فأعطاه إياه وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من أنسأ معسرًا ووضع عنه نجاه الله من كرب يوم القيامة"."
9179 - ابن راهويه، أنا الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عبدِ الرحمن بن القاسم، عن أبيه. وعن أبي الزناد، عن عبدِ الله بن عامر بن ربيعة وغيرهم:"أن أبا بكر وعمر كانا يستحلفان المعسر: ما تجد ما تقضيه من عرض ولا قرض أو قال: ناض ولئن وجدت من حيث لا نعلم لتقضينه ثم يخليان سبيله".
حبسه إذا اتهم وتخليته متى علم إعساره وحلف
9180 - بهز بن حكيم (د ت س) (2) ، عن أبيه، عن جده"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلًا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه".
قلت: حسنه (ت) .
9181 - ابن إسحاق، عن أبي جعفر أن عليًّا قال:"إنما الحبس حتي يتبين للإمام فما حبس بعد ذلك فهو جور".
البيع بدين وكفيل
9182 - سفيان، ثنا عبد العزيز بن رفيع قال:"بعت سلعة من رجل، فلما بعته إياه بلغني أنَّه مفلس، فأتيت به شريحًا فقلت: خذ لي منه كفيلًا. فقال شريح: مالك حيث وضعته. فأبى أن يأخذ لي كفيلًا، قلت: فإني شرطت عليه، فإن اتبعتها نفسي فأنا أحق بها. فقال"
(1) مسلم (3/ 1196 رقم 1563) .
(2) أَبو داود (3/ 314 رقم 3630) ، والترمذي (4/ 20 رقم 1417) ، والنسائي (8/ 66 - 67 رقم 4876) .