فهرس الكتاب

الصفحة 2209 من 4397

فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (1) وأذن عليه السلام لحبيبة بنت سهل في الاختلاع من زوجها بشيء تعطيه واختلعت مولاة لصفية بنت أبي عبيد من زوجها لكل شيء، لها فلم ينكر ابن عمر.

9204 - اللَّيث (خ م) (2) ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بُكير بن الأشج، عن كريب أن ميمونة بنت الحارث أخبرته"أنَّها اعتقت وليدة لها ولم تستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني قد اعتقت وليدتي فلانة، قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنه لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك".

9205 - ابن جريج (خ م) (3) ، أخبرني ابن أبي مليكة أن عباد بن عبدِ الله بن الزبير آخبره عن أسماء بنت أبي بكر"أنَّها جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا نبي الله إنه ليس لي شيء إلَّا ما أدخل عليّ الزُّبَير فهل عليّ من جناح في أن أرضخ مما يدخل عليّ؟ قال: ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك".

9206 - اللَّيث (خ م) (4) ، عن ابن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله كان يقول:"يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة".

9207 - شعبة (خ) (5) وحماد بن زيد (م) (6) عن أيوب، عن عطاء، عن ابن عبَّاس قال:"أشهد على رسول الله خطب بعد الصلاة في يوم العيد ثم أتى النساء وظن أنَّه لم يسمعهن ومعه بلال فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي الخاتم والقُرط وبلال يأخذ"

(1) البقرة: 229.

(2) البخاري (5/ 257 رقم 2592) ، ومسلم (2/ 694 رقم 999) .

وأخرجه أيضًا النَّسائي (3/ 178 - 179 رقم 4921) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بنحوه.

(3) البخاري (3/ 353 رقم 1434) ، ومسلم (2/ 714 رقم 1029) .

وأخرجه أيضًا النَّسائي (5/ 74 رقم 2551) .

(4) البخاري (10/ 459 رقم 6017) ، ومسلم (2/ 714 رقم 1030) .

(5) البخاري (1/ 232 رقم 98) .

وأخرجه أَبو داود (1/ 298 رقم 1142) من طريق شعبة به.

(6) مسلم (2/ 606 رقم 884) .

وأخرجه أَبو داود (1/ 298 رقم 1144) من طريق حمَّاد بنحوه، والنَّسائي (3/ 184 رقم 1569) ، وابن ماجة (1/ 406 رقم 1273) من طريق ابن عيينة كلاهما عن أيوب به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت