فهرس الكتاب
في ناحية ثوبه"لفظ حمَّاد."
عطية المرأة بغير إذن زوجها
9208 - حمَّاد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله قال:"لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها".
ثنا موسى (د) (1) ، نا حمَّاد، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها"وفي رواية:"لم يجز إلَّا بإذنه".
وحسين المعلم (د) (2) ، عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره، عن عبدِ الله بن عمرو أن رسول الله قال:"لا يجوز لامرأة عطية إلَّا بإذن زوجها". قال الشَّافعي: سمعناه وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به والقرآن يدل على خلافة ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول. وقال في مختصر البويطي: قد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار كما قيل: ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلَّا بإذنه فإن فعلت فصومها جائز، وإن خرجت بغير إذنه [فباعت] (3) فجائز وقد أعتقت ميمونة قبل أن تعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره على أن قوله عليه السلام إن كان قاله أدب واختيار لها. قال البيهقي: من أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا إلَّا أن الأحاديث التي في الباب قبله أصح فيحمل خبر عمرو على الندب.
الحجر على البالغين بالسفه
قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} (4) .
قال الشَّافعي: أثبت الولاية على السفيه والضعيف والعاجز عن أن يمل وأمر وليه بالإملاء عليه"."
(1) أَبو داود (3/ 293 رقم 3546) .
وأخرجه النَّسائي (6/ 278 رقم 6 375) من طريق حبان وإبراهيم بن يونس عن حمَّاد بنحوه.
(2) أَبو داود (3/ 293 رقم 3547) .
(3) في"الأصل": باغت - بالغين المعجمة - والمثبت من"هـ".
(14) البقرة: 282.