فهرس الكتاب
858 -نا يحيى (م) (1) ، قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل من إناء -هو الفرق- من الجنابة".
859 -إبراهيم بن سعد، سمعت ابن شهاب، عن القاسم، عن عائشة:"كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد وهو الفرق" (2) . قال: فقال الزهري: أحسبه خمسة أقساط. وقال أبو عمر الحوضي: القسط أربعة أرطال.
860 -وقال قتيبة (م) (1) : قال ابن عيينة: الفرق ثلاثة آصع. وكذا روى حرملة عن الشافعي.
وسمعت أحمد بن حنبل (د) (3) يعرف الفرق ستة عشر رطلًا، وصاع (4) ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث. قيل: فمن قال: هو ثمانية أرطال؟ قال: ليس ذاك بمحفوظ. قال الشافعي: وبلغنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ بالمد واغتسل بالصاع.
861 -مسعر (خ م) (5) ، حدثني ابن جبر، سمعت أنسًا يقول:"كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، وكان يتوضأ بالمد".
862 -شعبة (م) (6) ، ثنا عبد الله بن عبد الله بن جبر، عن أنس:"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ بالمكوك، ويغتسل بخمس مكاكي". قال الشافعي: في هذا ما دل على أن لا وقت فيه إلا كماله مع أنه قد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في الجنب:"فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك"بغير توقيت شيء منه.
(1) سبق فيما مضى.
(2) أخرجه النسائي (1/ 201 رقم 410) من طريقه.
(3) في السنن (1/ 24 رقم 95) .
(4) من هنا القائل هو أبو داود ولفظه بالسنن:"وهو صاع ابن أبي ذئب وهو صاع النبي -صلى الله عليه وسلم- ...".
(5) البخاري (1/ 364 رقم 201) ، ومسلم (1/ 257 رقم 325) .
(6) مسلم (1/ 257 رقم 325) .
وأخرجه أيضا النسائي (1/ 57، 127، 179 برقم 73، 229، 345) .