فهرس الكتاب
استحباب أن لا ينقص في الطهارتين المد والصاع
863 -ابن علية (م) (1) ، عن أبي ريحانة، عن سفينة:"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد".
864 -بشر بن الفضل (م) (1) ، ثنا أبو ريحانة، عن سفينة:"كان رسول الله يوضئه المد ويغسله الصاع".
865 -أبان، عن قتادة، حدثتني صفية أن عائشة قالت:"كان رسول الله يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع" (2) .
866 -العطاردي، نا ابن فضيل، عن حصين ويزيد بن أبي زياد، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، قال رسول الله:"يجزئ من الوضوء المد، ومن الجنابة الصاع". رواه أبو عوانة، عن يزيد، ولفظه:"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع".
867 -زهير بن معاوية (خ) (3) ، ثنا أبو إسحاق، ثنا أبو جعفر"أنه كان عند جابر، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل من الجنابة، فقال: يكفيك صاع. فقال رجل منهم: والله ما يكفيني ذلك ولا إليه (4) . فقال: قد كان يكفي أوفى منك شعرًا - أو خيرًا منك".
868 -شعبة (خ م) (5) ، عن أبي بكر بن حفص، عن أبي سلمة، عن عائشة قال:"سألها"
(1) مسلم (1/ 258 رقم 326) [53] .
وأخرجه أيضا الترمذي (1/ 83 رقم 56) ، وابن ماجه (1/ 99 رقم 267) ، وقال الترمذي: حديث سفينة حديث حسن صحيح.
(2) علقه أبو داود (1/ 23 رقم 92) ، ورواه هو والنسائي (1/ 179 رقم 346) ، وابن ماجه (1/ 99 رقم 268) من طرق أخرى عن قتادة.
(3) البخاري (1/ 435 رقم 252) .
(4) في"هـ":"لا إليه ولا إليه".
(5) البخاري (1/ 434 رقم 251) ، ومسلم (1/ 256 رقم 320) .
وأخرجه أيضا النسائي (1/ 127 رقم 227) .