فهرس الكتاب

الصفحة 2285 من 4397

قال: نعم قد كان عبد الله يكريها قلت: فأين حديث رافع قال: إن رافعًا أكثر على نفسه"."

بن عون (م) (1) ، عن نافع:"أن ابن عمر كان يأخذ كراء الأرض حتى بلغه عن رافع بن خديج فانطلقت معه إليه فحدث عن بعض عمومته يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض فتركه ابن عمر بعد ذلك".

حماد بن زيد (خ م) (1) ، عن أيوب، عن نافع قال:"كان ابن عمر يكري مزارعة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية فأتاه رجل فقال: إن رافعًا يزعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض فانطلق ابن عمر إلى رافع وانطلقت معه فقال: ما الذي بلغني عنك تذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في كراء المزارع قال: نعم، نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء المزارع فكان ابن عمر إذا سئل عنه بعد ذلك قال: زعم رافع أن نبي الله نهى عنه، قال نافع: فقال ابن عمر لما ذكر رافع ما ذكر قد كنت أعلم إنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما على الأربعاء وشيء من التبن لا أحفظه".

9468 - عكرمة بن عمار (م) (1) ، ثنا أبو النجاشي مولى رافع بن خديج قال:"نهاني رافع بن خديج عن كراء الأرض وزعم أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه".

بيان الكراء المنهي عنه وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره من الأجرة

9469 - الأوزاعي (خ م) (2) ، ثنا عطاء، عن جابر قال:"كانت لرجال منا فضول أرضين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانوا يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه؛ فإن أبي فليمسك أرضه".

(1) سبق.

(2) البخاري (5/ 128 رقم 2340) ، ومسلم (3/ 1176 رقم 1546) ، وأخرجه النسائي (7/ 37 رقم 3876) ، وابن ماجه (2/ 819 رقم 2451) كلاهما من طريق الأوزاعي به.

(*) كتب في الحاشية: .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت