فهرس الكتاب

الصفحة 2346 من 4397

ابن المبارك (خ) (1) وغيره (م) (2) ، أنا أبو حيان التيمي، عن الشعبي، عن النعمان، قال:"سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، فالتوى بها سنة ثم بدا له فوهبها لي، قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - على ما وهبت لا بني، فأخذ بيدي وأنا يومئذ غلام فأتى بي النبي - صلي الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني منذ سنة على بعض الموهبة لابني هذا وقد بدا لي فوهبتها له وقد أعجبها أن أشهدك يا رسول الله. فقال: يا بشير، ألك ولد سوى ولدك هذا؟ قال: نعم. قال: فلا تشهدني - أو قال: لا أشهد على جَوْر"وعند مسلم: فلا تشهدني؛ فإني لا أشهد على جور"."

شعبة، عن مجالد، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير:"أن أباه نحله نحلا، فأراد أن يشهد النبي - صلي الله عليه وسلم - فقال: أكل ولدك نحلت كما نحلته؟ فقال: لا. فقال رسول الله: إن عليك من الحق أن تعدل بين ولدك كما عليهم من الحق أن يبروك".

9668 - زهير (م) (3) ، نا أبو الزبير، عن جابر قال:"قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك وأشهد عليه رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، فأتى رسول الله فقال: إن ابنة فلان تسألني أن أنحل ابنها غلامًا، وقالت: أشهد رسول الله، فقال: أله إخوة؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد على جور".

ورواه عاصم بن علي، عن زهير، وقال:"فإني لا أشهد إلا على حق".

9669 - حماد بن زيد، عن حاجب بن المفضل بن المهلب بن أبي صفرة، عن أبيه:"سمعت النعمان يخطب، قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم".

9670 - إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله:"سووا بين أولادكم في العطية؛ فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء".

(1) سبق.

(2) مسلم (3/ 1243 رقم 1623) [14] .

(3) مسلم (3/ 1244 رقم 1624) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت