فهرس الكتاب
ما يستدل به على أن الأمر بالتسوية للندب
9671 - داود بن أبي هند (م) (1) ، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال:"جاء بي أبي يحملني إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: اشهد أني نحلت ابني النعمان من مالي كذا وكذا، قال: كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري، أليس يسرك أن يكونوا لك (2) في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذًا".
ورواه مغيرة، عن الشعبي:"أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم. قال: فأشهد على هذا غيري".
ثنا أحمد (د) (3) ، نا هشيم، أنا سيار ومغيرة وداود ومجالد وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي، عن النعمان قال:"نحلني أبي نحلا - قال إسماعيل في حديثه: نحله غلامًا له - قال: فقالت أمي عمرة بنت رواحة: ائت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فأشهده، فأتى النبي فذكر ذلك له، فقال: إني نحلت ابني النعمان نحلا، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك. فقال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: وكلهم أعطيته مثل الذي أعطيت النعمان. قال: لا - فقال بعض هؤلاء المحدثين: هذا جور، وقال بعضهم: هذا تلجئة - فأشهد على هذا غيري"وقال مغيرة في حديثه:"أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم. قال: فأشهد على هذا غيري"وذكر مجالد في حديثه:"إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن كل عليهم من الحق أن يبروك".
ورواه جرير، عن مغيرة وعنده:"فإني لا أشهد على هذا؛ هذا جور، أشهد على هذا"
(1) مسلم (3/ 1244 رقم 1623) [18] .
(2) كتب بالحاشية: إليك.
(3) أبو داود (3/ 292 رقم 3542) .