فهرس الكتاب
اختيار اللقطة (1) للأمين ومن اختار تركها
9725 - الثوري (م) (2) ، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة قال:"خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة، فالتقطت سوطًا بالعذيب فقالا: دعه، دعه. قلت: والله لا أدعه تأكله السباع لأستمتعن به، فقدمت على أُبيٍّ فذكرت ذلك له. فقال: أحسنت أحسنت، إني وجدت على عهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فيها مائة دينار فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا. ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فأتيت بها بعد ثلاثة أحوال فقال: اعرف عددها ووكاءها ووعاءها؛ فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها".
9726 - يعلى بن عبيد ثنا سفيان، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال:"لا ترفعها من الأرض لست منها في شيء - يعني: اللقطة".
تعريف اللقطة ومعرفتها والإشهاد عليها
من حديث زيد بن خالد (خ م) (2) وفيه قال:"اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها"وفي لفظ (خ م) :"عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها؛ فإن جاء ربها فأدها إليه"وفي لفظ للثوري عن ربيعة:"ثم اعرف عفاصها ووكاءها ووعاءها؛ فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فاستنفقها أو استمتع بها"أخرجه (خ) دون قوله:"وعاءها"وقال:"فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها".
9727 - أبو بكر الحنفي (م) (3) ، ثنا الضحاك بن عثمان، عن سالم أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من التقط لقطة فليعرفها سنة؛ فإن جاء"
(1) كتب في الحاشية: الالتقاط.
(2) تقدم.
(3) مسلم (3/ 1349 رقم 1772) .