فهرس الكتاب

الصفحة 2372 من 4397

عباس قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يوم فتح مكة:"إن هذا البلد حرام؛ حرمه الله لم يحل فيه القتل لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة، فهي حرام حرمه الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيده، ولا يعضد شوكه، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس: إلا الإذخر؛ فإنه لبيوتهم. فقال: إلا الإذخر"، واتفقا عليه من حديث جرير، عن منصور.

زكريا بن إسحاق (خ) (1) ، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يختلى خلاها ولا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس: إلا الإذخر. قال: إلا الإذخر".

قال أبو عبيد: ليس لهذا وجه عندي إلا ما قاله ابن مهدي: إنه ليس لواجدها منها شيء إلا الإنشاد أبدًا وإلا فلا يمسها.

9747 - ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج".

الجَعالة

9748 - أبو عوانة (خ) (2) عن أبي بشر (م) (3) ، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد"أن رهطًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - انطلقوا في سفر فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الذين نزلوا بكم لعل يكون عند [بعضهم] (4) من ينفع صاحبكم - فقال بعضهم:"

(1) البخاري (5/ 104 رقم 2433) تعليقًا.

وأخرجه النسائي (5/ 211 رقم 2892) من طريق سفيان عن عمرو به.

(2) البخاري (4/ 529 رقم 2276) ، ومسلم (4/ 1727 رقم 2201) .

وأخرجه أبو داود (4/ 11 رقم 3900) من طريق أبي عوانة به، والترمذي (4/ 348 - 349 رقم 2064) لمن طريق شعبة، والنسائي في الكبرى (4/ 364 رقم 7532، 7533) ، وابن ماجه (2/ 729 رقم 2156) من طريق الأعمش ثلاثتهم عن أبي بشر به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

(3) في الأصل: بعض. والمثبت من"هـ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت