فهرس الكتاب
أيها الرهط، إن سيدنا لديغ فسعينا له بكل شيء فهل عند [أحد] (1) منكم ما ينفع صاحبنا؟ فقال رجل من القوم: نعم إني لأرقي، ولكن استضفناكم فأبيتم، وما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا، فجعلوا له قطيعًا من الشاء. قال: فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب، وتفل عليه حتى برئ كأّنه نشط من عقال. قال: فأوفاهم فجعل لهم الذي صالحوه عليه. فقال: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فنستأمره. فغدوا على رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فذكروا له، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم: من أين علمت أنها رقية؟ وقال: أحسنتم فاقتسموا واضربوا لي معكم بسهم"."
فيه أن الجعل إنما يكون مستحقًا بالشرط.
9749 - أحمد بن بكر البالسي، ثنا محمد بن كثير ثنا خصيف، عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر"قضى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في العبد الآبق يوجد في الحرم بعشرء دراهم". هذا ضعيف، والمحفوظ حديث:
9750 - ابن جريج، عن ابن أبي مليكة وعمرو (2) قالا:"جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الآبق يوجد خارجًا من الحرم عشرة دراهم"وهذا منقطع.
9751 - معمّر الرقي، عن حجاج، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي"في جُعل الآبق دينار قريبًا أخذ أو بعيدًا".
9752 - ومعمر، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب"أن سعيد بن المسيب كان يقول ذلك".
9753 - وعن حجاج (2) أن ابن مسعود كان - يقول:"إذا خرج من المصر فجعله أربعون"حجاج ليس بحجة.
9754 - الثوري، عن أبي رباح، عن أبي عمرو الشيباني قال:"أصبت غلمانًا أبّاقًا بالعين فأتيت ابن مسعود فذكرت ذلك له. فقال: الأجر والغنيمة. قلت: هذا الأجر، فأين الغنيمة؟ قال: أربعون درهمًا من كل رأس". فهذا أمثل ما في الباب ويحتمل أن يكون عبد الله عرف شرط مالكهم لمن ردهم.
(1) من"هـ".
(2) ضبب عليها المصنف للانقطاع.