فهرس الكتاب
قضى في أهل طاعون عمواس أنهم إذا كانوا من قبل الأب فبنو الأم أحق بالمال فإن كان أحدهم أقربهم بأب فهو أحق بالمال"."
9943 - أبو إسحاق، عن الحارث، عن عليّ"قضى رسول الله بالدين قبل الوصية وأنتم تقرءون {من بعد وصية يوصى بها أو دين} (1) وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الإخوة والأخوات للأب والأم دون الإخوة والأخوات للأب".
ابنا عم أحدهما زوج أو أخ لأم
9944 - روح بن القاسم (خ م) (2) ، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر".
9945 - حماد بن سلمة، عن أوس بن ثابت، عن حَكيم بن عقال قال:"أتي شريح في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، فأعطى الزوج النصف وأعطي الأخ من الأم ما بقي فبلغ ذلك عليًّا، فأرسل إليه فقال: ادعوا لي العبد الأبظر. فدُعي شريح فقال: ما قضيت؟ فقال: أعطيت الزوج النصف والأخ من الأم ما بقي، فقعال علي: أبكتاب الله أم بسنة من رسول الله؟ قال: بل بكتاب الله، فقال: أين؟ قال شريح: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} (3) فقال علي: هل قال للزوج النصف ولهذا ما بقي؟ ثم أعطي عليّ الزوج النصف وللأخ من الأم السدس، ثم قسم ما بقي بينهما"رواه شعبة أيضا عن أوس.
9946 - سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال:"أتي علي بابني عم أحدهما أخ لأم فقيل له: إن عبد الله كان يعطي الأخ للأم المال كله، فقال: يرحمه الله إن كان لفقيهًا ولو كنت أنا لأعطيت الأخ من الأم السدس ثم لقسمت ما بقي بينهما".
9947 - يزيد، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي"امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها"
والآخر أخوها لأمها، في قول علي وزيد: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس وهما
شريكان فيما بقي، وفي قول عبد الله: للزوج النصف وللأخ من الأم ما بقي"قال يزيد بن"
هارون: بقول علي وزيد يُؤخَذُ.
(1) النساء: 12.
(3) سبق.
(3) الأحزاب: 6.