فهرس الكتاب
الميرات بالولاء
9948 - مالك (خ م(1 ) ) ، عن نافع، عن ابن عمر"أن عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها: نبيعِكها على أن الولاء لنا. فذكرتْ ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق"."
9949 - هشام بن حسان، عن الحسن (2) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الولاء لُحمة كلُحمة النسب لا يباع ولا يوهب"وروي من حديث أبن عمر موصولا وليس بصحيح. وروي عن عمر وعلي قولهما.
9950 - يزيد، عن أشعث بن سوار، عن الحسن (2) "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع، فساوم به ثم تركه، فاشتراه رجل فأعتقه ثم [أتي] (3) به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه؟ قال: أخوك ومولاك. قال: ما ترى في صحبته؟ قال: إن شكرك فهو خير له وشر لك، وإن كفرك فهو خير لك وشر له. قال: ما ترى في ماله؟ قال: إن مات ولم يدع وارثًا فلك ماله". هكذا جاء مرسلا.
9951 - عمر بن رؤبة، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري، عن واثلة بن الأسقع، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"تحوز المرأة ثلاث مواريث لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاعنت عليه"وهذا لا يصح. قال البخاري: عمر بن رؤبة فيه نظر.
9952 - شعبة، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد"أن ابنة حمزة أعتقت غلامًا لها فتوفي وترك ابنته وابنة حمزة، فزعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم لها النصف ولابنته النصف".
سفيان، عن منصور بن حيّان الأسَدي، عن عبد الله بن شداد قال:"مات مولىً لابنه حمزة وترك ابنة وابنة حمزة، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابنته النصف ولابنة حمزة النصف".
(1) البخاري (12/ 46 رقم 6757) ، ومسلم (2/ 1141 رقم 1504) .
وأخرجه أبو داود (3/ 126 رقم 2915) ، والنسائي (7/ 300 رقم 4644) من طريق مالك به.
(2) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3) من"هـ".