فهرس الكتاب
وكذلك روي عن سلمة والشعبي عن عبد الله بن شداد وابن شداد، أخو بنت حمزة من الرضاعة. والحديث منقطع، وقد قيل: عن الشعبي، عن عبد الله بن شداد عن أبيه، وليس بمحفوظ، وهؤلاء الرواة أجمعوا على أن ابنة حمزة هي المُعتقة، قال إبراهيم النخعي. توفي مولىً لحمزة فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنة حمزة النصف طعمةً وقبضَ النصف. فهذا غلط وقد قال شريك: تقحّم إبراهيم هذا القول تقحمًا إلا أن يكون سمع شيئًا فرواه.
9953 - الحسن بن صالح، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي بردة"أن رجلا مات وترك ابنةً ومواليه الذين أعتقوه، فأعطى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف ومواليه النصف". مرسل.
9954 - جرير، عن مغيرة، عن أصحابه قالوا: كان زيد إذا لم يجد من هؤلاء - يعني العصبةَ - لم يزد علي ذي سهم ولكن يرد علي الموالي فإن لم يكن موالي فعلي بيت المال"."
9955 - يزيد بن هارون، أنا محمد، عن الشعبي قال:"كان عبد الله لا يورث موالي مع ذي رحم شيئًا، وكان علي وزيد يقولان: إذا كان ذو رحم ذا سهم فله لسهمه وما بقي فللموالي هم كلالة".
9956 - الثوري، عن سلمة بن كهيل قال:"رأيت المرأة التي ورثها علي، فأعطي الابنة النصف والموالي النصف"وروي عن علي بخلافه.
9957 - أبو عوانة، عن منصور بن حيان - بياع الأنماط - قال:"كنت جالسًا مع سويد بن غفلة"ح. والثوري، عن حيان الجعفي قال:"كنت عند سويد فأتي في ابنة وامرأة ومولىً فقال: كان علي يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي علي الابنة".
9958 - شعبة وسفيان، عن منصور، عن فُضيل بن عمرو، عن إبراهيم (1) "كان عمر وعبد الله يورثان الأرحام دون الموالي، فقلت له: أفكان علي يفعل ذلك فقال: كان علي أشدهم في ذلك".
المولى من أسفل
9959 - حماد بن سلمة وابن عيينة، عن عمرو، عن عوسجة، عن ابن عباس"أن رجلا توفي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"انظروا هل له وارث؟ فقالوا: لا. إلا غلامًا كان له فأعتقه قال: ادفعوا إليه ميراثه"لفظ حماد."
9960 - وخالفهما حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار، عن عوسجة مولى ابن عباس"أن رجلا مات على عهد رسول الله ولم يدع وارث إلا مولى له هو أعتقه فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم -"
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.