فهرس الكتاب

الصفحة 2582 من 4397

لا يسع الولاة تركها لأهل الأموال

10491 - عقيل (خ) (1) ، عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله أن أبا هريرة أخبره قال:"لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاتلتهم على منعها. قال عمر: والله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق". ورواه (م) فقال:"لو منعوني عقالًا"ورواه شعيب، عن الزهري فقال:"عناقًا"وكذلك قاله معمر والزبيدي، ورواه رباح بن زيد، عن معمر هكذا، وفي رواية أخرى، عن معمر:"عقالًا"وكذلك قاله ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، ورواه عنبسة، عن يونس فقال:"عناقًا"واختلف فيه على يحيى بن سعيد، عن الزهريِّ. قال الكسائي: العقال: صدقة عام، وعن الأصمعي قال: يقال بعث فلانًا على عقال بني فلان إذا بعث على صدقاتهم.

10492 - منصور بن سلمة، أنا حرام بن هشام بن حُبيش الخزاعي، نا أبي قال:"رأيت عمر شادًا حقوه بعقال وهو يمارس شيئًا من إبل الصدقة. قال منصور: حفظي أنه كان يبيعها فيمن يزيد كلما باع بعيرًا منها شد حقوه بعقاله ثم تصدق بها يعني بتلك العقال".

10493 - روى عمران القطان، عن معمر، عن الزهريّ، عن أنس في قصة أبي بكر قال: وقال أبو بكر:"إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والله لو منعوني عناقًا مما كانوا يعطون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأقاتلنهم عليه". روينا هذه الزيادة من وجهين عن أبي هريرة.

(1) البخاري (3/ 308 رقم 1399 - 1400) .

وأخرجه مسلم (1/ 51 رقم 20) ، وأبو داود (2/ 93 - 94 رقم 1556) ، والترمذي (5/ 5 - 6 رقم 2607) ، والنسائي (5/ 14 - 15 رقم 2444) من طرق عن عقيل به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت