فهرس الكتاب

الصفحة 2759 من 4397

11084 - مالك، عن يحيى بن سعيد (1) "سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها، هل يحل له أمها؟ فقال له زيد بن ثابت: لا تحل الأم مبهمة ليس فيها شرط، أما الشرط في الربائب"هذا منقطع. وروي عن ابن المسيب أن زيد بن ثابت قال:"إن كانت ماتت فورثها فلا تحل له أمها، وإن طلقها فإنه يتزوجها إن شاء". وقول الجماعة أولى.

11085 - سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال:"هي مبهمة. وكرمها".

11086 - ويذكر عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين"أنه قال في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أو مات عنها: إنها لا تحل له أمها، مات عنها (2) أو طلقها"وهو قول الحسن وقتادة.

11087 - يزيد بن هارون، أنا داود، عن الشعبي، عن مسروق"في قول الله: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} قال: ما أرسل الله فأرسلوه وما بين فاتبعوه. ثم قرأ: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (3) قال: فأرسل هذه وبين هذه"وهو قول عطاء وعكرمة وغيرهما.

11088 - وروى مثنى بن الصباح - وفيه شيء - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فله أن يتزوج بنتها، وليس له أن يتزوج أمها"وابن لهيعة عن عمرو نحوه."

{وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (4)

11089 - عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة"في قوله: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} (3) وقوله: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} (4) يقول: كل امرأة تزوجها أبوها دخل بها أو لم يدخل فهي عليك حرام".

11090 - الطيالسي، عن أبي حرة، عن الحسن"أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوجها أبوه؟ قال: لا، قال الله: وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ"

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2) كتب في"حاشية الأصل": صوابه ماتت عنه. وانظر التعليق على ذلك في"هـ".

(3) النساء: 23.

(4) النساء: 22.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت