فهرس الكتاب
عبيد اللَّه (خ م) (1) ، نا القاسم، عن عائشة"أن رجلا طلق ثلاثًا فتزوجت وطلق فسئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أتحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول". واحتج الشافعي بحديث عويمر العجلاني وفاطمة بنت قيس وقد مرَّا.
11748 - ابن علية (م) (2) ، عن أيوب، عن محمد قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم"أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض، فأمر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير -وكان ذا ثبت- فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة فأمر أن يراجعها، فقلت: أفحسبت عليه؟ قال: فمه، وإن عجز واستحمق".
معلى بن منصور، ثنا شعيب بن زريق، نا عطاء الخراساني فذكر حديثه عن الحسن عن ابن عمر في ذلك وقد [مر] (3) .
11749 - إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، نا سعيد بن عبد الرحمن، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر"أن رجلا أتى عمر فقال: إني طلقت امرأتي -يعني البتة- وهي حائض. قال: عصيت ربك وفارقت امرأتك. فقال الرجل: فإن رسول اللَّه أمر ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها. فقال له عمر: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يراجع امرأته لطلاق بقي له، وإنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك". رواه الدارقطني عن البغوي عنه.
قلت: سعيد احتج به مسلم، وقال أبو حاتم: لا يحتج به.
11750 - وهب بن جرير، نا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن زيد بن وهب"أن بطالًا (4) كان بالمدينة فطلق امرأته ألفًا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: إنما كنت ألعب. فعلاه عمر بالدرة وقال: إن [كان] (5) ليكفيك ثلاث".
سعيد بن منصور، نا سفيان، عن شقيق سمع أنسًا يقول: قال عمر"في الرجل يطلق"
(1) البخاري (9/ 274 رقم 5261) ، ومسلم (2/ 1057 رقم 1433) [115] وتقدم تخريجه.
(2) مسلم (2/ 1095 رقم 1471) [7] . وتقدم تخريجه.
(3) في"الأصل": مرّا. والمثبت يقتضيه السياق.
(4) كتب بالحاشية: يعني ماجنًا فراقًا.
(5) من"هـ".