فهرس الكتاب
11820 - الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم (1) عن عمر"أنه أتاه رجل قد طلق امرأته (بطلقتين) (2) فقال: أنت علي حرام. فقال عمر: لا أردها إليك".
وروينا عن علي وزيد"في البرية والبتة والحرام أنها ثلاث ثلاث".
11821 - عبثر بن القاسم، عن مطرف، عن عامر"في الذي يجعل امرأته عليه حرامًا قال: يقولون أن عليًا جعلها ثلاثًا، قال عامر: قال عليّ: هذا إنما قال: لا أحلها ولا أحرمها".
ومر عن علي أنها ثلاث إذا نوى لكنها رواية ضعيفة.
11822 - دواد، عن عامر، عن مسروق (1) "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- آلى وحرم فأنزل اللَّه {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (3) ، قال: فالحرام حلال، وقال في الآية: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (4) ". مرسل.
11823 - مسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قالت:"آلى رسول اللَّه من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالًا، وجعل في اليمين كفارة". فيه تقوية لمن زعم أن لفظ الحرام لا يكون بإطلاقه يمينًا ولا طلاقًا ولا ظهارًا.
11824 - ابن أبي عروبة، عن مطر، عن أبي سلمة قال:"ما أبالي إياها حرمت أو ماء قراحًا".
11825 - مغيرة، عن إبراهيم، عن مسروق قال:"ما أبالي أحرمتها أو قصعة من ثريد".
من حرم أمته
11826 - إسرائيل، عن مسلم الأعور، عن مجاهد، عن ابن عباس"في قوله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (3) قال: حرم سريته".
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2) في"هـ": تطليقتين.
(3) التحريم، آية: 1.
(4) التحريم، آية: 2.